النظام الداخلي للفندق
مقدّمة
إنّ للفنادق أهميّة كبيرة بالنّسبة لأيّ فرد كان في سائر المجتمعات، فقد وجدت هذه الأخيرة منذ القرن 14، ولم تكن آنذاك في متناول الجميع بحيث كانت تقتصر على طبقات معيّنة من البرجوازيين والأرستقراطيين حتى القرن 16 أين أصبحت في متناول كلّ الطّبقات، ومع نهاية القرن 19 وبداية التطور الصناعي ظهرت الهجرة مما سبب مشكل أزمة السكن حيث ذهب أصحاب المنازل إلى إستئجار بيوتهم لأولئك المهاجرين.
ومع بداية القرن 20 تطوّرت وسائل النّقل نتيجة التّنمية الصّناعية في عدّة دول من العالم وهذه التّنقّلات تتطلّب تشييد فنادق الإيواء بالنّسبة للمهاجرين كي يشعروا بالرّاحة والاطمئنان على النّفس والمال وأصبحت هذه الفنادق ذات دخل إيجابي، كما أنشئت فروع أخرى من الفنادق على غرار سابقتها كالمخيّمات ومحطّات الاستراحة.
تعريف الفندق
يعرّف المرسوم (رقم 92-101 المؤرّخ في 03 مارس 1992) الفندق بما يلي:
يعتبر الفندق مؤسسة إيواء جميع الهياكل التي تعدّ إعدادا رئيسًا للإيواء وتقدّم الخدمات المرتبطة بذلك، وتؤجّر هذه الهياكل للزّبائن العابرين الذين تتّصف إقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو شهر دون أن يقرّروا الإقامة الدّائمة بها.
وبتعريف مختصر فالفندق هو عبارة عن عمارة تحتوي على عدّة غرف مخصّصة لإيواء المسافرين سواء أكان ذلك باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع مقابل أجر-مبلغ- ويعتبر فندقا كل هيكل يستعمل لإيواء الزّبائن بأجر لمدّة معيّنة غير دائمة.
حقـوق وإلتزامـات أصحـاب الفنــادق
أ)- الحقـــوق
من حقهم أن يطالبوا كل نزيل بدفع ثمن الكراء حسب اللّوائح الخاصّة بتحديد أسعار الغرف وما يماثلها وفي حالة عدم التّسديد يصبح صاحب الفندق دائنًا ممتازًا وهذا ما نصّت عليه المادّة 996 من القانون المدني:
1ـ المبالغ المستحقّة لصاحب الفندق في ذمّة النّزيل عن أجرة الإقامة المؤمّنة وكلّ ما صرف لحسابه يكون له امتياز على الأمتعة التي أحضرها النّزيل إلى الفندق أو ملحقاته ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنّزيل إلاّ إذا ثبت أنّ صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحقّ غيره عليها بشرط ألاّ تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقّه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإنّ حقّ الامتياز يبقى قائما عليها دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها غيره بحسن نيّة.
2- يحقّ لأصحاب هذه المؤسّسات أن يطلبوا عند الحجز تسبيقًا غير قابل للرّدّ إلاّ في حالة ما إذا عجز صاحب المؤسّسة عن الوفاء بالتزاماته.
3- يمكن لهم منع إدخال الحيوانات أو أيّ مأكولات ومشروبات من خارج المؤسسة.
4- يمكنهم فسخ عقد الخدمة في حالة تصرّف النّزيل تصرّفًا غير لائق، أو خالف العادات والتقاليد والأعراف السائدة، أو في حالة امتناعه عن الدّفع في الأجل المحدّد أو إصابته بمرض خطير ومعدِ أو تعكيره لسير المؤسّسة العادي.
ب)- واجبات أصحاب الفنــادق
واجبات أصحاب الفنادق حدّدتها الموادّ من 33 إلى 36 من المرسوم رقم 85 -12 المؤرخ في 26 جانفي 1985 في الالتزامات التّالية :
1- يجب عليهم ضمان أمن النّزلاء وحماية أمتعتهم من الضياع أو السّرقة.
2- عدم تقديم أيّ معلومة تخصّ هويّة النّزلاء إلاّ لمصالح الأمن.
3- الامتثال لعمليّات التّفتيش المباغتة من طرف الأعوان المكلّفين بذلك قانونًا، وتقدّم لهم كلّ التّسهيلات.
4- يجب على العمّال أن يظهروا بمظهر نظيف خاصّة عند تقديم الوجبات (الخدمات).
5- تقديم الغرف للنّزلاء.
6- الاعتناء بالسّجلات والبطاقات لتقييد النّزلاء وتسليمها لمصالح الأمن.
7- إذا كان النّزيل مصحوبًا بعائلته يجب على صاحب المحلّ أن يطلب منه إظهار الدفتر العائلي للتّأكّد من أنّ الزّوجة شرعيّة وأنّ الأطفال ينتسبون إليه.
حقوق وواجبات النّزيل
أ)- حقوق النّزيل
1- من حقّ النّزيل أن يستفسر عن السّعر وأن يطّلع على كيفيّة الدّفع، وعن كلّ ما له علاقة بالخدمات التي يرغب فيها.
2- له الحقّ في الحصول على غرفة.
3- من حقّه رفض الخدمة التي لا تطابق الخدمات المعلن عنها في إشهارات المؤسّسة.
ب)- واجبات النّزيل
1- يجب عليه قبول فواتير الحسابات المطابقة للخدمات التي طلبها.
2- يجب عليه إخلاء الغرفة عند انتهاء أجل العقد أو فسخه.
3- يجب ملء بطاقة بيضاء والتّوقيع عليها وتحتوي على المعلومات الكاملة حول النّزيل.
الوثائق المعترف بها قانونيا
المواطن: بطاقة التّعريف، رخصة السّياقة، جواز السّفر.
الأجنبي: جواز السّفر.